اجتماعي@s_hadery

استفسار استفتاء قانوني إلى السادة القضاة والمحامين وأساتذة القانون رقم (2) أرجو من أهل الاختصاص التكرم بإبداء الرأي القانوني في الوقائع الآتية، وبيان أثرها على سلامة إجراءات الخبرة/المحاسبة القضائية: بتاريخ 19/4/2026م قررت المحكمة تكليف “محاسب مرجح” للترجيح بين تقريرين محاسبيين،مع التحفظ على ذلك القرار إلا أن قرارها لم يتضمن تسمية المحاسب المختار، ولا تحديد شخصه، ولا إثبات قبوله للمهمة، ولا تحليفه اليمين. وقد تم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 3/5/2026م، إلا أن هذا الموعد صادف إجازة رسمية، فلم تنعقد الجلسة. وعند انعقاد الجلسة التالية بتاريخ 11/5/2026م، فوجئ أطراف الدعوى بحضور محاسب قانوني، وأثبت محضر الجلسة حضوره بعبارة تفيد أنه “المحاسب المكلف من المحكمة”، رغم أن محاضر الجلسات السابقة، بحسب الثابت في ملف الدعوى، لا تتضمن قرارًا قضائيًا سابقًا بتسميته باسمه أو تكليفه بشخصه. والأكثر أهمية أن ما دار في الجلسة كشف أن المحاسب المذكور كان قد باشر أعمالًا متعلقة بالمهمة قبل هذه الجلسة؛ إذ أفاد أحد الخصوم بأنه أحضر مستندات ووثائق طلبها المحاسب، كما أشارت المحكمة في قرارها إلى تسليم المحاسب صور المستندات التي طلبها، بما يفيد أن المحاسب كان قد بدأ التعامل مع موضوع المهمة وطلب مستندات من أحد الخصوم قبل وجود قرار ظاهر في ملف الدعوى بتسميته وتكليفه، وقبل تمكين الطرف الآخر من العلم أو المواجهة. كما أن المحضر لم يثبت أن المحكمة قامت بتحليف المحاسب اليمين القانونية قبل مباشرته المهمة أو قبل طلبه المستندات أو قبل تعامله مع أحد الخصوم، رغم أن اليمين تعد من الضمانات الجوهرية السابقة على مباشرة أعمال الخبرة أو المحاسبة القضائية، لما لها من صلة مباشرة بحياد الخبير وأمانته ومسؤوليته. وتزداد الإشكالية إذا كان المحاسب قد طلب مستندات من أحد الخصوم، وتم التعامل معها أو عرضها عليه، دون تمكين الخصم الآخر من الحصول على صورها والرد عليها، ودون أن تكون إجراءات طلبها وتسلمها قد تمت في إطار مواجهة واضحة بين أطراف الدعوى. وعليه، تثور التساؤلات القانونية الآتية: هل يكفي قرار المحكمة بتكليف “محاسب مرجح” دون تسميته لاعتبار شخص معين مكلفًا بالمهمة القضائية، أم يلزم صدور قرار صريح بتسميته وتحديد مأموريته؟ ما مدى صحة مباشرة المحاسب لأي أعمال، أو طلبه مستندات من أحد الخصوم، قبل صدور قرار ظاهر بتسميته وتكليفه رسميًا؟ ما أثر مباشرة المحاسب للمهمة، أو طلبه مستندات، أو تعامله مع أحد الخصوم، قبل أداء اليمين القانونية؟ وهل تعد هذه الأعمال منتجة لأي أثر قانوني؟ هل يجوز للمحاسب طلب مستندات من أحد الخصوم أو فحصها دون علم الخصم الآخر ودون تمكينه من صورها والرد عليها؟ ما أثر هذه الإجراءات مجتمعة على سلامة تقرير المحاسب إذا صدر لاحقًا وبُني على مستندات لم تُعرض على أحد الخصوم أو لم يُمكّن من مناقشتها؟ والسؤال الجامع: هل تمس هذه الإجراءات بضمانات الحياد والمواجهة وتكافؤ الخصوم، بما يوجب وقف أعمال المحاسب أو إعادة إجراءات تكليفه من بدايتها؟ نطرح هذه الوقائع والتساؤلات أمام السادة القضاة والمحامين وأساتذة القانون، راجين إبداء الرأي القانوني حول مدى سلامة هذه الإجراءات، ومدى تأثيرها على حجية أعمال المحاسب أو الخبير، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة بين الخصوم. مع خالص الشكر والتقدير لكل من يتكرم بإبداء الرأي القانوني.

استفسار استفتاء قانوني إلى السادة القضاة والمحامين وأساتذة القانون رقم (2) أرجو من أهل الاختصاص التكرم بإبداء الرأي القانوني في الوقائع الآتية، وبيان أثرها على سلامة إجراءات الخبرة/المحاسبة القضائية: بتاريخ 19/4/2026م قر...

إكسالمصدر الأصلي: x.com
قراءة الخبر من المصدر الأصليالمزيد من @s_hadery